بَيْنَ أَهْلِ الْعَسْكَرِ وَأَهْلَ السَّرِيَّةِ وَأَنَّ أَهْلَ السَّرِيَّةِ فُضِّلُوا عَلَى الْجَيْشِ بَعِيرًا بَعِيرًا لِمَوْضِعِ شَخْصِهِمْ وَنَصَبِهِمْ وَهَذَا حُكْمٌ آخَرُ عِنْدَ جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ كُلَّ مَا أَصَابَتْهُ السَّرِيَّةُ شَرَكَهُمْ فِيهِ أَهْلُ الْجَيْشِ وَكَذَلِكَ مَا صَارَ لِأَهْلِ الْعَسْكَرِ شَرَكَهُمْ فِيهِ أَهْلُ السَّرِيَّةِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَدَّهُ لِصَاحِبِهِ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّفْلِ الْجَائِزِ لأهل العسكر وللسرايا على حسبما بين (من ذلك) (ج) فِي هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَحَدِيثُ اللَّيْثِ وَمَالِكٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِاثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا كَانَ سُهْمَانَ السَّرِيَّةِ وَأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ نُفِلُوا مَعَ ذَلِكَ بَعِيرًا بَعِيرًا إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْأَمِيرَ نفلهم لقوله فَلَمْ يُغَيِّرْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَنَفَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بعيرا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute