للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَى أَشْيَاءَ مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَقِيَامِهِمْ بِالْحَقِّ لَا يُحْصَى فَكَيْفَ يَمْنَعُونَ ذَوِي الْقُرْبَى قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا مَا ذَكَرُوا مِنْ فَضْلِهِمْ وَقِيَامِهِمْ بِالْحَقِّ فَصِدْقٌ وَأَمَّا مَنْعُهُمْ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى فَبَاطِلٌ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ يُقَسَّمُ الْخُمُسُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِأَنَّ سَهْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْدُودٌ عَلَى مَنْ سَمَّى مَعَهُ فِي الْآيَةِ قِيَاسًا عَلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فِيمَنْ عَدِمَ مَنْ أَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَاتِ قَالَ أَبُو عُمَرَ لِلْكَلَامِ فِي قَسْمِ الْخُمُسِ وَإِيرَادِ مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَقْوَالِ مَوْضِعٌ غَيْرُ هَذَا وَالْقَوْلُ فِيهِ يَطُولُ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا مِنْهُ ههنا طَرَفًا دَالًّا عَلَى حُكْمِ الْخُمُسِ وَحُكْمِ خُمُسِ الْخُمُسِ لِمَا جَرَى فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ أَنَّ النَّفْلَ فِيهِ كَانَ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ أَوْ مِنْ جُمْلَةِ الْخُمُسِ أَوْ مِنْ رَأْسِ الْغَنِيمَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنِ اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ فَبَيَّنَّا وَجْهَ الْخُمُسِ وَخُمُسَهُ وَسَنَذْكُرُ أَحْكَامَهُ وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَقْوَالِ وَوُجُوهَ الِاحْتِجَاجِ فِي ذَلِكَ وَالِاعْتِلَالِ في (باب) (هـ) يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>