للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ قَالَ رَجُلٌ غَيْرُهُمَا أَيُّكُمَا سَبَقَ فَلَهُ كَذَا فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلٌ إِنْ سَبَقَ لَمْ يَغْرَمْ وَإِنْ سُبِقَ أُخِذَ فَلَا بَأْسَ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ سَبَقٌ وَيَسْبِقُ قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا الْوَجْهُ الَّذِي لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالْمُحَلِّلِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ وَلَا يَعْرِفُ مَالِكٌ الْمُحَلِّلَ وَمَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ فَحُجَّتُهُ حَدِيثُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ حَدِيثٌ انْفَرَدَ بِهِ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قال حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَا جَمِيعًا أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>