إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ رَبَطَهَا عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا فَإِنَّ شِبَعَهَا وَجُوعَهَا وَرِيَّهَا وَظَمَأَهَا وَأَرْوَاثَهَا وَأَبْوَالَهَا فِي مَوَازِينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ رَبَطَهَا فَرَحًا وَمَرَحًا وَسُمْعَةً فَإِنَّ شِبَعَهَا وَجُوعَهَا وَرِيَّهَا وَظَمَأَهَا وَأَرْوَاثَهَا وَأَبْوَالَهَا خُسْرَانٌ فِي مَوَازِينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ تَقْوِيَةً لِمَنْ رَوَى لَا شُؤْمَ وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَرَدٌّ لِرِوَايَةِ مَنْ رَوَى الشُّؤْمُ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ وَالِاسْتِشْهَادُ عَلَيْهِ فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ مِنْ كتابنا هذا فلا وجه لإعادته ههنا وَفِي إِطْلَاقِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخَيْلِ بِأَنَّ الْخَيْرَ فِي نَوَاصِيهَا دَلِيلٌ عَلَى تركتها وَأَنَّهَا مُبَارَكَةٌ لَا شُؤْمَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ وَثَبَتَ أَنَّهُ قَالَ لَا طِيَرَةَ وَلَا شُؤْمَ وَهَذَا تَصْحِيحُ مَا ذَكَرْنَا وَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَا وَبِاللَّهِ تَوْفِيقُنَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِتَارٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute