للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا قَالَ أَبُو عُمَرَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ إِتْيَانُ الدعوة في غير الوليمة زعم أن قوله ههنا أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ مُجْمَلٌ تَفْسِيرُهُ حَدِيثُ مَالِكٍ وَعُبَيْدِ الله إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها فَقَالُوا الدَّعْوَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هِيَ الدَّعْوَةُ إِلَى الْوَلِيمَةِ بِدَلِيلِ مَا فِي حَدِيثِ مَالِكٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ ذَلِكَ وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْوَلِيمَةَ وَغَيْرَهَا فِي إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِلَيْهَا سَوَاءٌ احْتَجَّ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ فَأَخَذَ بِعُمُومِ هَذَا اللَّفْظِ وَجَعَلَ ذِكْرَ الْوَلِيمَةِ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ وَمَنْ تَابَعَهُ كَأَنَّهُ خَرَجَ عَلَى جَوَابِ السَّائِلِ عَنْ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ قَالُوا أَوَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يُوجِبُ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْوَلِيمَةِ دُونَ غَيْرِهَا كَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَمَّنْ دُعِيَ

<<  <  ج: ص:  >  >>