للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُسَمَّى النَّاسِي لَهَا وَالنَّائِمُ عَنْهَا وَالْمَحْبُوسُ عَنِ الْقِيَامِ إِلَيْهَا تَارِكًا لَهَا لِأَنَّ الْفَاعِلَ مَنْ فَعَلَ التَّرْكَ وَاخْتَارَهُ بِقَصْدٍ مِنْهُ إِلَيْهِ وَارِدَةٍ لَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ مَنْ وَصَفْنَا حَالَهُ مِنَ النَّاسِي وَالنَّائِمِ وَالْمَغْلُوبِ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَحْكَامَ تَارِكِ الصَّلَاةِ عَامِدًا وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَذَاهِبِ فِي بَابِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَمَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ أَوْ غَيْرَهَا جُحُودًا بِهَا فَهُوَ كَافِرٌ قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ عِنْدَ الْجَمِيعِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>