للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَابْنُ سَمْعَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئًا حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ وَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا أَصْحَابُ ابْنِ نَافِعٍ وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَسَنَذْكُرُ مَا حَضَرَنَا مِنْ ذلِكَ بِحَوْلِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ النَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى كَصَلَاةِ اللَّيْلِ سَوَاءً وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَفِيهِ إِبَاحَةُ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَالْأَصْلُ فِي النَّافِلَةِ أَنَّهَا صَلَاةُ الْبُيُوتِ وَلَمْ يُخْتَلَفْ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فِي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَاخْتُلِفَ فِي صِلَاتِهِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْجُمُعَةِ عَلَى مَا نُورِدُهُ إن شاء الله ههنا وَقَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>