للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ أن نافعا بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أُخْتِ نَمِرٍ سَلْهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمْنَا قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لَا تَعُدْ لِمَا صَنَعْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى تكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ وَذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَذُكِرَ الطَّحَاوِيُّ فِي هَذَا الْخَبَرِ فَقَالَ انْصَرَفَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى ذَلِكَ لَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ هَذَا وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عطاء أنه رأى ابن عمر (هـ) عَلَى حَسِبَمَا ذَكَرْنَاهُ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>