للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَهَذَا مِثْلُ رِوَايَةِ مَالِكٍ سَوَاءٌ فِي الْمَعْنَى وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ قَالَ يُقَوِّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ عَلَى الْمُعْتِقِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ قَدْ ذَكَرُوا هَذِهِ الْكَلِمَاتِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الْمَوْضِعُ هُوَ مَوْضِعُ الْحُكْمِ عَلَى الْمُعْتِقِ الْمُعْسِرِ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ وَفِيهِ نَفْيُ الِاسْتِسْعَاءِ وَفِي هَذَا الْمَوْضِعِ اخْتَلَفَتِ الْآثَارُ وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادِهِ لَمْ يَذْكُرَا فِيهِ الْحُكْمَ فِي الْمُعْتِقِ الْمُعْسِرِ وَإِنَّمَا قَالَا

<<  <  ج: ص:  >  >>