وَأَبُو بَكْرَةَ وَطَلْقٌ الْحَنَفِيُّ وَغَيْرِهِمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ ثَلَاثِينَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فيما سلف من كتابنا (هذا) (أ) فِي بَابِ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَرُوِيَ عَنْهُ مِنْ وُجُوهٍ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ وَالْأَعْرَجِ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَغَيْرِهِمْ وَهِيَ ثَابِتَةٌ وَسَائِرُ الطُّرُقِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كُلُّهَا حِسَانٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ هَذَا وَأَرْدَفَهُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَأَنَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ مَعْنَى حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ فَاقْدُرُوا لَهُ أَنْ يَكْمُلَ شَعْبَانُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا إِذَا غُمَّ الْهِلَالُ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يُصَامَ رَمَضَانُ إِلَّا بِيَقِينٍ مِنْ خُرُوجِ شَعْبَانَ وَالْيَقِينُ فِي ذَلِكَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَوْ بِإِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَكَذَلِكَ لَا يُقْضَى بِخُرُوجِ رَمَضَانَ إِلَّا بِمِثْلِ ذَلِكَ أَيْضًا مِنَ الْيَقِينِ وَهَذَا أَصْلٌ مُسْتَعْمَلٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا تَزُولَ عَنْ أَصْلٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ وَأَنْ لَا يترك اليقين
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute