للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْخَبَرَ وَمِثْلَهُ فِي بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عِنْدَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَذَكَرْنَا فِي بَابِ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ خَبَرَ ابْنِ مَسْعُودٍ لَمَّا صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا مَعَهُ ثَلَاثِينَ فَلَمَّا كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَقَدْ يَكُونُ ثَلَاثِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ يُرِيدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَنْ يُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ يَرَى الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِوَايَتُهُمْ تَفْسِيرَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ فَاقْدُرُوا لَهُ فَوَاجِبٌ أَنْ لَا يُصَامَ يَوْمُ الشَّكِّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ وَأَنْ لَا يُقْضَى بِدُخُولِ شَهْرٍ إِلَّا بِيَقِينِ رُؤْيَتِهِ أَوْ تَمَامِ عَدَدِهِ وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَلَهُ مَذْهَبٌ ذَهَبَ إِلَيْهِ وَتَأَوَّلَهُ فِي مَعْنَى مَا رَوَاهُ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْدِرُوا لَهُ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ عَلَى خِلَافِهِ وَسَنَذْكُرُ مَذْهَبَهُ فِي ذَلِكَ عَنْهُ وَنَذْكُرُ مَنْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ بَعْدُ فِي هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ فَاقْدِرُوا لَهُ كَقَوْلِهِ قُدِّرُوا لَهُ يُقَالُ قَدَرْتُ الشَّيْءَ وَقَدَّرْتُهُ وأقدرته

<<  <  ج: ص:  >  >>