ذَلِكَ أَنَّ يَوْمَهُ ذَلِكَ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يجزء عَنْهُ صِيَامُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَقَالُوا لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَصْبَحَ يَنْوِي الْفِطْرَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ وَيَظُنُّ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ فَاسْتَبَانَ لَهُ قَبْلَ انْتِصَافِ النَّهَارِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبِينَ لَهُ وَقَالُوا إِنْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ بَعْدَمَا انْتَصَفَ النَّهَارُ فَإِنَّهُ يَصُومُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالُوا وَلَوْ كَانَ هَذَا الصِّيَامُ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ أَوْ مِنْ صِيَامٍ كَانَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ لِأَنَّهُ قَدْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا قَالُوا وَيُجْزِئُهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِهِ وَلَا يُجْزِئُهُ مِنْ شَيْءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَصْبَحَ يَنْوِي الْفِطْرَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ وَيَرَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ فَاسْتَبَانَ لَهُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَكَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ وَلَوْ نَوَى بِصَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ التَّطَوُّعَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِهِ أَيْضًا وَكَانَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ قَالَ أَبُو عُمَرَ أما من ذهب إلى إبطال (صوم) (هـ) مَنْ عَقَدَ نِيَّتَهُ عَلَى تَطَوُّعٍ عَنِ الْوَاجِبِ أو صام يوم الشك على غير يَقِينَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ فَالْحُجَّةُ لَهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute