للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّاسَ بِأَنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ وَأَنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ وَهَذَا حَدِيثٌ لَا يَجِيءُ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ انْفَرَدَ بِهِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ أَبُو بِشْرٍ وَهُوَ ثِقَةٌ وَاسِطِيٌّ رَوَى عَنْهُ أَيُّوبُ وَالْأَعْمَشُ وَشُعْبَةُ وَهُشَيْمٌ وَأَبُو عَوَانَةَ وَأَمَّا أَبُو عُمَيْرِ بْنُ أَنَسٍ فَيُقَالُ إِنَّهُ ابْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ أَبِي بِشْرٍ وَمَنْ كَانَ هَكَذَا فَهُوَ مَجْهُولٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ لَا تُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَأَحْرَى أَنْ لَا تُصَلَّى فِي يَوْمٍ آخَرَ قِيَاسًا وَنَظَرًا إِلَّا أَنْ يَصِحَّ بِخِلَافِهِ خَبَرٌ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>