للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دِينَارٍ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ وَقَفَهُ وَرَفَعَهُ مَنْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِقَوْلِهِ لِحِفْظِهِ وَعَدَالَتِهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دينار فصاعدا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَسَائِرُ أَصْحَابِ ابْنِ شِهَابٍ مُتَّصِلًا مَرْفُوعًا وَحَسْبُكَ بِابْنِ شِهَابٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْآثَارَ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ مِنْ مَفْصِلِ الْكُوعِ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى فِي أَوَّلِ سَرِقَتِهِ وَتُحْسَمُ بِالنَّارِ إِنْ خُشِيَ عَلَيْهِ التَّلَفُ ثُمَّ إِنْ عَادَ فَسَرَقَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنَ الْمَفْصِلِ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ إِنْ عَادَ فَسَرَقَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنَ الْمَفْصِلِ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ إِنْ عَادَ فَسَرَقَ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى ثُمَّ إِنْ عَادَ ضُرِبَ عَشَرَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>