للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَوَى يُونُسُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ قَالَ نَزَلَتْ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ وَهِيَ مُحْكَمَةٌ وَذَكَرَ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ قَالَا إِنْ شَاءَ حَكَمَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَحْكُمْ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ فَذَكَرَهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا إِنْ شَاءَ حَكَمَ وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِيمَنْ تَابَعَهُمْ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَمَنْ خَالَفَهُمْ فِيهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ وَالْوَجْهُ عِنْدِي فِيهِ التَّخْيِيرُ لِئَلَّا يَبْطُلَ حُكْمٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ بِغَيْرِ يَقِينٍ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ مُحْتَمِلٌ لِلتَّأْوِيلِ يَعْنِي إِنْ حَكَمْتَ وَآيَةُ التَّخْيِيرِ مُحْكَمَة نَصٌّ لَا تَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو سُفْيَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُرَدُّوا فِي حُقُوقِهِمْ وَمَوَارِيثِهِمْ إِلَى أَهْلِ دِينِهِمْ إِلَّا أَنْ يَأْتُوا رَاغِبِينَ فِي حد ليحكم

<<  <  ج: ص:  >  >>