للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا قَوْلُهُ فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فَهُوَ عِنْدِي مَحْفُوظٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ صَحِيحٌ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَأَنْكَرُوهُ عَلَى ابْنِ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا وَقَدْ كَانَ ابْنُ مَعِينٍ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ سُئِلَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَخْطَأَ لَيْسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بينهما هكذا ذكره ابن أبي خيثمة فِي التَّارِيخِ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ فَإِنْ صَحَّ هَذَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ وَهْمٌ فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ ابْنِ مَعِينٍ عَلَى أَنْ لَيْسَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَمَّا ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ مَعِينٍ فَإِنَّهُ يُوجِبُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَهَذَا خَطَأٌ مِنِ ابْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>