للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كُنْتُ اسْتَبْرَيْتُهُ وَنَفَاهُ كَانَ لِلِّعَانِ الْأَوَّلِ قَالَ أَصْبَغُ لَا يَنْتَفِي إِلَّا بِلِعَانٍ ثَانٍ) أَمَّا الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُهُمْ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ كُلُّ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَطَلَبَتِ الْحَدَّ وَلَمْ يَأْتِ زَوْجُهَا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ لَاعَنَ وَسَوَاءً قَالَ لَهَا يَا زَانِيَةُ أَوْ زَنَيْتِ أَوْ رَأَيْتُهَا تَزْنِي يُلَاعِنُ أَبَدًا وَكُلُّ مَنْ نَفَى الْحَمْلَ عِنْدَهُمْ وَقَالَ لَيْسَ مِنِّي وَلَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهِ لَاعَنَ وَلَا مَعْنَى عِنْدَهُمْ لِلِاسْتِبْرَاءِ لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ قَدْ تَلِدُ مَعَهُ فَلَا مَعْنَى لَهُ مَا كَانَ الْفِرَاشُ قَائِمًا إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنْ لَا لِعَانَ عَلَى حَمْلٍ عَلَى مَا ذَكَرْتُ لَكَ وَلَا خِلَافَ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُ إِذَا ادَّعَى رُؤْيَةً وَأَقَرَّ أَنَّهُ وَطِئَ بَعْدَهَا حُدَّ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَلَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي الِاسْتِبْرَاءِ وَادَّعَى الْوَلَدَ لَحِقَ بِهِ وَحْدَهُ إِذْ بِاللِّعَانِ نَفَيْنَاهُ عَنْهُ وَصَارَ قَاذِفًا وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُمَا يُبْدَأُ بِالزَّوْجِ فِي اللِّعَانِ فَيَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ يَقُولُ فِي الرُّؤْيَةِ أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنِّي

<<  <  ج: ص:  >  >>