الملاعنة وهو عندهما كَمُوَرَّثٍ لَمْ يُخْلَفْ أَبًا وَلَا عَصَبَةً فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ وَرِثُوا فَرْضَهُمْ وَوَرِثَتْ أُمُّهُ سَهْمَهَا وَمَا بَقِيَ فَلِبَيْتِ الْمَالِ هَذِهِ رِوَايَةُ قَتَادَةَ عَنْ جُلَاسٍ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ والمشهور عن عليه أَنَّ عَصَبَتَهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ إِلَّا أَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّ ذَا السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَحَمَّادٍ وَالْحَكَمِ وَسُفْيَانَ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَشَرِيكٍ وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ عَصَبَةَ أُمِّهِ عَصَبَتَهُ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ أُمِّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْطَاهَا فَرْضَهَا وَجَعَلَ الْبَاقِيَ لِعَصَبَتِهَا ابْنًا كَانَ لَهَا أَوْ أَخًا لِابْنِهَا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ عَصَبَتِهَا وَالَّذِينَ جَعَلُوا أُمَّهُ عَصَبَتَهُ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ فَعَصَبَتُهَا احْتَجُّوا بِحَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَابْنَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ وَبِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِيرَاثُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute