للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ وَلَمْ يُطَلِّقْ لِلْعِدَّةِ فَعُوقِبَ بِإِمْسَاكِ مَنْ لَمْ يُرِدْ إِمْسَاكَهُ حَتَّى يُطَلِّقَ كَمَا أُمِرَ لِلْعِدَّةِ وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّمَا أُمِرَ بِذَلِكَ قَطْعًا لِلضَّرَرِ فِي التَّطْوِيلِ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ فَقَدْ طَلَّقَهَا فِي وَقْتٍ لَا تَعْتَدُّ بِهِ مِنْ قُرْئِهَا الَّذِي تَعْتَدُّ بِهِ فَتَطُولُ عِدَّتُهَا فَنُهِيَ عَنْ أَنْ يُطَوِّلَ عَلَيْهَا وَأُمِرَ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا إِلَّا عِنْدَ اسْتِقْبَالِ عَدَّتِهَا وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُطَلِّقِ زَوْجَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ هَلْ يُجْبَرُ عَلَى رَجَعَتِهَا أَمْ لَا فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالطَّبَرِيُّ يُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا إِذَا طَلَّقَهَا حَائِضًا وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ يُجْبَرُ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا إِذَا طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي دَمِ النِّفَاسِ وَهُوَ أَوْلَى لِمَا يَقْتَضِيهِ الْأَمْرُ مِنْ وُجُوبِ الِائْتِمَارِ وَاسْتِعْمَالُ الْمَأْمُورِ مَا أُمِرَ بِهِ حَتَّى يُخْرِجَهُ عَنْ جَبْرِ الْوُجُوبِ دَلِيلٌ وَلَا دَلِيلَ ههنا عَلَى ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ كُلُّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا أُجْبِرَ عَلَى رَجَعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا نُفَسَاءَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى رَجَعَتِهَا وَهَذَا إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ وَجُمْلَةُ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي دَمِ حَيْضٍ أَوْ دَمِ نفاس

<<  <  ج: ص:  >  >>