الْمَدْخُولِ بِهَا مِنَ النِّسَاءِ فَأَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهِنَّ وَلَا سُنَّةَ وَلَا بِدْعَةَ فِي طَلَاقِهِنَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا الْآيَةَ وَيُطَلِّقُ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا زَوُجُهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ مَتَى شَاءَ مِنَ الطَّلَاقِ وَاحِدَةً وَأَكْثَرَ إِلَّا أَنَّهُ إِنْ طَلَّقَ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا ثَلَاثًا لَزِمَهُ وَهُوَ عِنْدَهُمْ عَاصٍ فِي فِعْلِهِ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يُطَلِّقُهَا وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا حَائِضًا وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُطَلِّقُهَا مَتَى شَاءَ وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا وَعَلَيْهِ النَّاسُ قَالَ أَبُو عُمَرَ مِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ إِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ لِلسُّنَّةِ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً وَلَا تَكُونُ الثَّلَاثُ الْمُجْتَمِعَاتُ لِلسُّنَّةِ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ وَمَرَّتَانِ لَا تَكُونَانِ إِلَّا فِي وَقْتَيْنِ وَالثَّلَاثُ فِي ثلاث أوقات
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute