للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالُوا فَفِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ) ابْنَةِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَلَمْ يُنْكِرْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ مَنْ كَانَ لَهُ أَنْ يُوقِعَ وَاحِدَةً كَانَ لَهُ أَنْ يُوقِعَ ثَلَاثًا وَلَيْسَ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ سُنَّةٌ وَلَا بِدْعَةٌ وَهُوَ مُبَاحٌ قَدْ أَبَاحَهُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ عَارَضَ أَصْحَابُنَا احْتِجَاجَهُمْ هَذَا فَقَالُوا أَمَّا حَدِيثُ الْعَجْلَانِيِّ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّهُ طَلَّقَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ طَلَاقٍ فَاسْتَغْنَى عَنِ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ وَأَمَّا حَدِيثُ رِفَاعَةَ بْنِ سَمَوْأَلٍ فَقَالُوا مُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا مُفْتَرِقَاتٍ فِي أَوْقَاتٍ وَأَمَّا حَدِيثُ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ فَقَدْ قَالَ فِيهِ أَبُو سَلَمَةَ عَنْهَا بَعَثَ إِلَيَّ زَوْجِي بِتَطْلِيقِي الثَّالِثَةَ هَذَا مَعْنَى مَا رَدُّوا بِهِ عَلَى مَنِ احْتَجَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّافِعِيِّينَ بِمَا ذَكَرْنَا وَمِمَّا احْتَجُّوا بِهِ أَيْضًا أَنَّ سُفْيَانَ رَوَى حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ فَلَمْ يَقُلْ وَاحِدَةً وَلَا ثَلَاثًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>