للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَقَالَ مِنْهُمْ قائلون الأقراء الحيض ههنا وَاسْتَدَلُّوا بِأَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ مِنْهَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ قَالُوا وَالْمُطَلِّقُ فِي الطُّهْرِ إِذَا مَضَى بَعْضُهُ وَاعْتَدَّتْ بِهِ امْرَأَتُهُ فَلَمْ تَعْتَدَّ وَلَمْ تَتَرَبَّصْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَإِنَّمَا تَرَبَّصَتْ قُرْءَيْنِ وَبَعْضَ الثَّالِثِ إِذَا كَانَتِ الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارَ قَالُوا وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ كَامِلَةً وَفَرَّقُوا بَيْنَ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَلَا تَكُونُ إِلَّا ثَلَاثَةً كَامِلَةً عِنْدَهُمْ وَبَيْنَ قَوْلِهِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ وَإِنَّمَا هِيَ شَهْرَانِ وَبَعْضُ الثَّالِثِ عِنْدَ الْجَمِيعِ فَقَالُوا ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْءِ ثَلَاثَةً عَدَدًا وَلَمْ يَذْكُرْ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ عَدَدًا وَمَا ذُكِرَ فِيهِ عَدَدٌ فَلَا بُدَّ مِنْ إِكْمَالِ ذَلِكَ الْعَدَدِ وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ اتْرُكِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ أَيْ أَيَّامَ حَيْضِكِ وَبِمَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُطَّلِبُ بن شعيب ققال حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>