للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ أَيْضًا عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ ذَكَرَهُ الْحُمَيْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الثَّالِثَةِ وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدٍ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى فَإِنَّمَا يَرْوِيهِ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي مُوسَى وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَيْضًا عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَمَّا سَائِرُ الْأَحَادِيثِ عَنِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ مَرَاسِيلِ مَكْحُولٍ وَالشَّعْبِيِّ وَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ الْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ عَنِ الصَّحَابَةِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ فَأَسَانِيدُهَا صِحَاحٌ رَوَى حَدِيثَ عَائِشَةَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْأَقْرَاءَ الْأَطْهَارُ وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>