للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عبد الرحمان بْنُ حَرْمَلَةَ رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَرَبَ حَيَّةً بِسَوْطِهِ حَتَّى قَتَلَهَا وَقَالَ السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى سَأَلْتُ الْحَسَنَ أَيَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ قَالَ نَعَمْ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا يَقْتُلُ مِنَ الْغِرْبَانِ إِلَّا الْغُرَابَ الْأَبْقَعَ خَاصَّةً وَاحْتَجُّوا بِمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ قَالَ أَبُو عُمَرَ الْأَبْقَعُ مِنَ الْغِرْبَانِ الَّذِي فِي ظَهْرِهِ أَوْ بَطْنِهِ بَيَاضٌ وَكَذَلِكَ الْكَلْبُ الْأَبْقَعُ أَيْضًا وَالْغُرَابُ الْأَدْرَعُ وَالدِّرْعِيُّ هُوَ الْأَسْوَدُ وَالْغُرَابُ الْأَعْصَمُ هُوَ الْأَبْيَضُ الرِّجْلَيْنِ وَكَذَلِكَ الْوَعْلُ الْأَعْصَمُ عِصْمَتُهُ بَيَاضٌ فِي رِجْلِهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَرْمِي الْغُرَابَ وَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>