للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِعِيرَهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِمَا وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَدَاوُدُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْزِعَ الْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِهِ وَاتَّبَعَهُ عَلَى ذَلِكَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ إِذَا كَثُرَ الْقَمْلُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَقَتَلَهَا كَفَرَ وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ لَا شَيْءَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِ الْقَمْلِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَكَذَلِكَ قَالَ دَاوُدُ وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمُحْرِمِ تَسْقُطُ الْقَمْلَةُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ انْبِذْهَا عَنْكَ أَوْ عَنْ وَجْهِكَ مَا حَقُّهَا فِي وَجْهِكَ قَالَ إِذَنْ تَمُوتُ قَالَ مَوْتُهَا وَحَيَاتُهَا بِيَدِ اللَّهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ فِي الْقَمْلَةِ حَفْنَةً مِنْ طَعَامٍ كَقَوْلِ مَالِكٍ سَوَاءً وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>