للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ عِنْدَنَا فِيمَنْ حُبِسَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ قَالَ مَالِكٌ وَالْمُحْصَرُ الَّذِي أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْلِهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ هُوَ الْمَرِيضُ قَالَ وَإِنَّمَا جَعَلْنَا لِلْمُحْصَرِ بِالْعَدُوِّ أَنْ يَحِلَّ بِالسُّنَّةِ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَرَهُ الْعَدُوُّ فَحَلَّ قَالَ مَالِكٌ وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ الْإِحْلَالَ بِالْكِتَابِ وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهُ بِالسُّنَّةِ فِي ذَلِكَ ذَكَرَ ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَذَّلِ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَذَكَرَ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قِصَّةَ أَبِي أَيُّوبَ إِذْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَذَكَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قِصَّةَ هَبَّارِ بْنِ الْأَسْوَدِ إِذْ فَاتَهُ الْحَجُّ أَيْضًا فَأَمَرَهُمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَحِلَّ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ ثُمَّ يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ وَيَهْدِيَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ وَهَذَا أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ فِيمَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ بِهِ وَلَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ وَالْمُحْصَرُ عَنْ عَرَفَةَ بِمَرَضٍ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ كَذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ذَكَرَهُ الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ عَنْهُ قَالَ مَنْ أُحْصِرَ بِمَرَضٍ فَلَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يَحِلَّ بِالْبَيْتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>