للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالُوا إِذَا كَانَ الْمُحْصَرُ قَارِنًا فَإِنَّهُ يَبْعَثُ فَيُشْتَرَى لَهُ هَدْيَانِ فَيُنْحَرَانِ وَيَحِلُّ وَعَلَيْهِ عُمْرَتَانِ وَحَجَّةٌ فَإِنْ شَاءَ قَضَى الْعُمْرَتَيْنِ مُتَفَرِّقَتَيْنِ وَالْحَجَّةَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّ إِحْدَى الْعُمْرَتَيْنِ إِلَى الْحَجَّةِ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَلْقَمَةَ نَحْوُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَنْ أُحْصِرَ بِمَرَضٍ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ سَوَاءٌ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُمَا فِي ذَلِكَ أَيْضًا وَهُوَ قَوْلُ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْكُوفِيِّينَ وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ مِثْلَ قَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ سَوَاءً وَقَالَ فِي الْمُحْصَرِ بِالْكَسْرِ أَوِ الْمَرَضِ أَوِ الْعَرَجِ إِنَّهُ يَحِلُّ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ فِيهِ وَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ قَالَ أَبُو عُمَرَ مِنْ حُجَّةِ مَنْ أَوْجَبَ الْقَضَاءَ عَلَى الْمُحْصَرِ بِعَدُوٍّ مَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَاضِرٍ الْحِمْيَرِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ قَالَ خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا عَامَ حَاصَرَ أَهْلُ الشَّامِ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَبَعَثَ مَعِي رِجَالٌ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>