للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَشْهَبُ مَنْ طَافَ لِعُمْرَتِهِ وَلَوْ شَوْطًا وَاحِدًا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِدْخَالُ الْحَجِّ عَلَيْهَا وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنْ فَعَلَ وَأَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيمَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَالِكٌ مَنْ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ بَعْدَ أَنْ يَفْتَتِحَ الطَّوَافَ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَصَارَ قَارِنًا وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا قَبْلَ الْأَخْذِ فِي الطَّوَافِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَكُونُ قَارِنًا وَذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَغَيْرُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي إِدْخَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ فَقَالَ مَالِكٌ يُضَافُ الْحَجُّ إِلَى الْعُمْرَةِ وَلَا تُضَافُ الْعُمْرَةُ إِلَى الْحَجِّ فَإِنْ أَهَلَّ أَحَدٌ بِالْحَجِّ ثُمَّ أَضَافَ الْعُمْرَةَ إِلَيْهِ فَلَيْسَتِ الْعُمْرَةُ بِشَيْءٍ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ قَالَهُ بِمِصْرَ قَالَ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ لَمْ يُدْخِلِ الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّ حَتَّى يُكْمِلَ عَمَلَ الْحَجِّ وَهُوَ آخِرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِنْ أَقَامَ إِلَى آخِرِهَا وَإِنْ نَفَرَ النَّفْرَ الْأَوَّلَ وَاعْتَمَرَ يَوْمَئِذٍ لَزِمَتْهُ الْعُمْرَةُ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ لِلْحَجِّ عَمَلٌ قَالَ وَلَوْ أَخَّرَهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ قَالَ وَلَوْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ يَوْمِ النَّفْرِ الْأَوَّلِ كَانَ إِهْلَالُهُ بَاطِلًا

<<  <  ج: ص:  >  >>