للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِعُمْرَتِهِ عِنْدَ الدُّخُولِ وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحِلَّ وَلَمْ يَحِلَّ هُوَ لِأَنَّهُ (كَانَ) سَاقَ الْهَدْيَ قَالُوا فَإِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ جَعَلَ طَوَافَ الْقَارِنِ كَطَوَافِ الْمُتَمَتِّعِ فَقَدْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَذَكَرُوا مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حدثنا عبد الرحمان عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عبد الرحمان بْنِ أُذَيْنَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيًّا عَمَّنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالَ إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ فَطُفْ طَوَافَيْنِ بِالْبَيْتِ وَطَوَافَيْنِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَا تَحِلَّ حَتَّى تَنْحَرَ أَوْ قَالَ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ وَقَدْ ذَكَرْنَا خَبَرَ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ طُرُقٍ فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ بِقَوْلِهَا وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا أَرَادَتْ جَمْعَ مُتْعَةٍ لَا جَمْعَ قِرَانٍ فَدَعْوَى لَا بُرْهَانَ عَلَيْهَا وَظَاهِرُ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَسِيَاقُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا أَرَادَتِ الَّذِينَ قَرَنُوا الْحَجَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>