للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَبْنِي النَّازِلُ وَلَا يَبْنِي الرَّاكِبُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَبْنِي فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا كُلِّهِ وَلِلْفُقَهَاءِ اخْتِلَافٌ فِيمَنْ ظَنَّ الْعَدُوَّ أَوْ رَآهُ فَصَلَّى صَلَاةَ خَائِفٍ ثُمَّ انْكَشَفَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَدُوٌّ فِي الْخَوْفِ مِنَ السِّبَاعِ وَغَيْرِهَا وَفِي الصَّلَاةِ فِي حِينِ الْمُسَايَفَةِ وَفِي أَخْذِ السِّلَاحِ فِي الْحَرْبِ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ مِنْ فَرْعِ صَلَاةِ الْخَوْفِ لَا يَجْمُلُ بِي إِيرَادُهَا لِخُرُوجِنَا بِذَلِكَ عَنْ تَأْلِيفِنَا وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأُصُولِ الَّتِي فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْفُرُوعِ وَلِلْفُرُوعِ كُتُبٌ غَيْرُ هَذِهِ وَبِاللَّهِ الْعِصْمَةُ وَالتَّوْفِيقُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا محمد بن عبد الرحمان الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي سَابِقٌ الْبَرْبَرِيُّ قَالَ كُنْتُ مَعَ مَكْحُولٍ بِدَانِقَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَى الْحَسَنِ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطْلُبُ عَدُوَّهُ فَلَمْ يَبْرَحْ حَتَّى جَاءَ كِتَابُهُ فَقَرَأْتُ كِتَابَ الْحَسَنِ إِنْ كَانَ هُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>