للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحدثنا عبد الرحمان بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ هَؤُلَاءِ لَا يُبَالُونَ بِسَفْكِ الدِّمَاءِ بَيْنَهُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَظَمِ حُرْمَةِ الْمُؤْمِنِ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ قَالَ نَافِعٌ فَرُبَّمَا كَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ حَاجَةٌ وَمَعَهُ رَجُلَانِ إِلَى أَحَدِهِمَا فَلَا يُكَلِّمُهُ حَتَّى يَأْتِيَ رَابِعٌ فَإِذَا جَاءَ قَالَ شَأْنَكَ وَصَاحِبَكَ فَإِنَّ لِي إِلَى صَاحِبِي هَذَا حَاجَةً قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا لِئَلَّا يَظُنَّ بِهِ أَنَّهُ يَنَالُ مِنْهُ أَوْ يَتَكَلَّمُ فِيهِ وَهُوَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ قَالَ الشَّاعِرُ ... يُرَوِّعُهُ السِّرَارُ بِكُلِّ أَمْرٍ ... مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ بِهِ السِّرَارُ ...

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ

<<  <  ج: ص:  >  >>