للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْعِتْقُ إِذَا وَقَعَ فِي شَرْطِ الْبَيْعِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْهُ لَوْ بَاعَهُ عَلَى أَنْ يُدَبِّرَهُ أَوْ يُعْتِقَهُ إِلَى سِنِينَ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْغَرَرِ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ فَإِنْ فَاتَ بِالتَّدْبِيرِ أَوْ بِالْعِتْقِ إِلَى أَجَلٍ كَانَ لِلْبَائِعِ مَا وَضَعَ مِنَ الثَّمَنِ قَالَ وَلَوِ اشْتَرَاهُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ فَأَيٌّ مِنْ ذَلِكَ كَانَ لِلْبَائِعِ نَقْضُ الْبَيْعِ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ إِذَا بَلَّغَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُ فَإِنَّمَا يَكُونُ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ وَهَذَا أَجَازَ الْبَيْعَ وَأَبْطَلَ الشَّرْطَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِيمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ أَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ وَإِنْ قَبَضَهُ وَأَعْتَقَهُ فَعَلَيْهِ الثَّمَنُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِذَا ابْتَاعَ عَبْدًا وَشَرَطَ أَنْ يُعْتِقَهُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ الْبَيْعُ فَاسِدٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>