للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ أَبُو عُمَرَ يُقَالُ إِنَّ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ حَنَشٌ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِهِ خَطَّانِ أَبْيَضَانِ وَيُقَالُ إِنَّ الْأَبْتَرَ الْأَفْعَى وَقِيلَ إِنَّهُ حَنَشٌ أَبْتَرُ كَأَنَّهُ مَقْطُوعُ الذَّنَبِ وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ الْأَبْتَرُ مِنَ الْحَيَّاتِ صِنْفٌ أَزْرَقُ مَقْطُوعُ الذَّنَبِ لَا تَنْظُرُ إِلَيْهِ حَامِلٌ إِلَّا أَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ أَبُو عُمَرَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَتْلِ الْحَيَّاتِ جُمْلَةً فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ تُقْتَلُ الْحَيَّاتُ كُلُّهَا فِي الْبُيُوتِ وَالصَّحَارِي فِي الْمَدِينَةِ وَغَيْرِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْهَا نَوْعًا وَلَا جِنْسًا وَلَا اسْتَثْنَوْا فِي قَتْلِهِنَّ مَوْضِعًا وَسَنَذْكُرُ اخْتِلَافَهُمْ فِي إِذْنِهَا بِالْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا فِي بَابِ صَيْفِيٍّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَمِنْ حُجَّتِهِمْ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ كَافِرًا وَلَمْ يَخُصَّ حَيَّةً مِنْ حَيَّةٍ وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْجِنَّانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُنَّ مَخَافَةَ ثَأْرِهِنَّ فَلَيْسَ مِنَّا وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَيْضًا مَا مَضَى مِنَ الْأَحَادِيثِ فِيمَا سَلَفَ مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي قَتْلِ الْحَيَّةِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَتَلَ حَيَّةً

<<  <  ج: ص:  >  >>