للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن دِينَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ حَفْصَةَ أو عن عائشة أو عن كلتيهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ حَفْصَةَ أَوْ كِلْتَيْهِمَا وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ فَذَكَرَهُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ وَالْإِحْدَادُ أَلَّا تَمْتَشِطَ وَلَا تَكْتَحِلَ وَلَا تَخْتَضِبَ وَلَا تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَلَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذِهِ الزِّيَادَةُ عِنْدِي مِنْ قَوْلِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَعَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ الْإِحْدَادَ مَا ذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَسَيَأْتِي شَرْحُ الْإِحْدَادِ فِي اللُّغَةِ وَمَا لِلْفُقَهَاءِ فِيهِ مِنَ الْأَقَاوِيلِ وَالْمَعَانِي مَبْسُوطًا فِي بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>