هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ احْتَجَّ بِهِ وَذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْحِجَازِ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَجَمَاعَةٍ وَقَالَ عَبَّاسٌ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ ثِقَةٌ قَالَ أَبُو عُمَرَ نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ نَسَبَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فَقَالَ فِيهِ نُبَيْهُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ وَنَسَبَهُ الزُّبَيْرُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْقَاضِي فَقَالَ نُبَيْهُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ وَالزُّبَيْرُ أَعْلَمُ بِأَنْسَابِ قُرَيْشٍ وَالْقَلْبُ إِلَى مَا قَالَهُ أَمْيَلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَعُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ التَّيْمِيُّ مَشْهُورٌ هُوَ مَوْلَى أَبِي النَّضْرِ مِنْ فَوْقٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِيمَا عَلِمْتُ ابْنَةُ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ إِلَّا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَرَوَاهُ أَيُّوبُ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ فَقَالَ فِيهِ ابْنَةُ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عن نافع عن نبيه ابن وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ مِنِ ابْنَةِ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ سَوَاءً وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ طَلْحَةَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ اخْتِلَافِ السَّلَفِ والخلف
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute