للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا الِاخْتِلَافُ فِيهِ عَنْ نَافِعٍ فَرَوَاهُ مَالِكٌ كَمَا تَرَى لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَيْهِ فِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُحَدِّثُ (عَنِ) ابْنِ عُمَرَ أَنَّ جَارِيَةً أَوْ أَمَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مملوكة ذبحت شاءة بِمَرْوَةٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَكْلِهَا وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَصَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَّةَ جَمِيعًا عَنْ

(نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ)

وَهُوَ وَهْمٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثُ لِنَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ وَأَمَّا قَوْلُهُ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ فَسَلْعٌ مَوْضِعٌ وَإِيَّاهُ أَرَادَ الشَّاعِرُ بِقَوْلِهِ ... إِنَّ بِالشِّعْبِ الَّذِي جَنْبَ سِلْعٍ ... لَقَتِيلًا دَمُهُ ما يطل

<<  <  ج: ص:  >  >>