للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعَهُ سِكِّينٌ أَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَبِشَقِّ الْعَصَا قَالَ أَنْهِرِ الدَّمَ أَوْ أَنْزِلِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَالْمَرْوَةُ فَلْقَةُ الْحَجَرِ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ وَحَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا خَلَا السِّنَّ وَالْعَظْمَ الْحَدِيثَ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَا مَرَّ مُرُورَ الْحَدِيدِ وَلَمْ يُثْرِدْ فَجَائِزٌ الذَّكَاةُ بِهِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الظُّفْرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْزُوعًا وَكَذَلِكَ السِّنُّ فَلَا يَجُوزُ الذَّكَاةُ بِهِ لِأَنَّهُ خَنْقٌ وَهَذَا أَصْلُ الْبَابِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَأَوْلَى مَا قِيلَ بِهِ فِي ذلك عندنا مَا أَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْعُقَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَصْرَمُ بْنُ حَوْشَبٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ فَلَا ذَكَاةَ لَهُ أَنْ تُطْرَفَ بِعَيْنٍ أَوْ تُرْكَضَ بِرِجْلٍ أوتمصع بِالذَّنَبِ وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ إِسْنَادُهُ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ فَإِنَّ قَوْلَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ بمعناه على

<<  <  ج: ص:  >  >>