للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّاسَ قَالَ مَالِكٌ وَأَرَى أَنْ يُتْرَكَ لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا يَعِيشُونَ بِهِ وَمَنْ خِيفَ مِنْهُ شَيْءٌ قُتِلَ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ لَا يُقْتَلُ الشَّيْخُ وَلَا الْمَرْأَةُ وَلَا الْمُقْعَدُ وَلَا الطِّفْلُ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ لَا يُقْتَلُ الْحُرَّاثُ وَالزُّرَّاعُ وَلَا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَلَا الْمَجْنُونُ وَلَا رَاهِبٌ وَلَا امْرَأَةٌ وَقَالَ اللَّيْثُ لَا يُقْتَلُ الرَّاهِبُ فِي صَوْمَعَتِهِ وَيُتْرَكُ لَهُ مِنْ مَالِهِ الْقُوتُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يُقْتَلُ الشَّيْخُ وَالرَّاهِبُ وَهُوَ عِنْدَهُ أَوْلَى الْقَوْلَيْنِ وَقَالَ الطَّبَرِيُّ يُقْتَلُ الأعمى وذو الزمانة والمقعد وَالشَّيْخُ الْفَانِي وَالرَّاعِي وَالْحَرَّاثُ وَالسَّائِحُ وَالرَّاهِبُ وَكُلُّ مُشْرِكٍ حَاشَا مَا اسْتَثْنَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ وَأَصْحَابِ الصَّوَامِعِ قَالَ وَالْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ فِي حُكْمِ الطِّفْلِ قَالَ وَإِنْ قَاتَلَ الشَّيْخُ أَوِ الْمَرْأَةُ أَوِ الصَّبِيُّ قُتِلُوا وَاحْتَجَّ بِمَا رَوَاهُ الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَقَالَ مَنْ قَتَلَ هَذِهِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَازَعَتْنِي قَائِمَ سَيْفِي فَسَكَتَ وَذَكَرَ قَوْلَ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عن قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ إِلَّا مَنْ سَعَى بِالسَّيْفِ

<<  <  ج: ص:  >  >>