للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ وَبِالْإِسْنَادِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ شَهْرًا كُلَّ يَوْمٍ يَسْأَلُهُ مَا تَقَوُّلُ فِي رَجُلٍ يَصُومُ بِالنَّهَارِ وَيَقُومُ اللَّيْلَ وَلَا يَحْضُرُ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ وَلَا جَمَاعَةً فَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ صَاحِبُكَ فِي النَّارِ قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلِمَ مِنْهُ مَعَ ذَلِكَ مَا أَوْجَبَ أَنْ يَقُولَ لَهُ صَاحِبُكَ فِي النَّارِ وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ فِيهِ لِينٌ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كُتِبَ مُنَافِقًا وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلَّا عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ أَوْ مَرِيضٍ أَوْ مُسَافِرٍ وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَالْعُذْرُ يَتَّسِعُ الْقَوْلُ فِيهِ وَجُمْلَتُهُ كُلُّ مَانِعٍ حَائِلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ مِمَّا يَتَأَذَّى بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>