للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ مُجَاهِدٍ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ لِي أَبِي أَنْتَ حَدَّثْتَنِي عَنِّي عَنْ فُلَانٍ أَنَّهُ قَالَ وَيْحَ بَابُ رَحْمَةٍ قَالَ أَبُو عُمَرَ فَهَذَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ قَدْ عَرَضَ لَهُ كَالَّذِي عَرَضَ لِسُهَيْلٍ إِنْ صَحَّ مَا ذَكَرَ الدَّرَاوَرْدِيُّ وَنِسْيَانُ سُهَيْلٍ وَغَيْرِهِ لَهُ لَا يَقْدَحُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا لِأَنَّ الْعَدْلَ إِذَا رَوَى خَبَرًا عَنْ عَدْلٍ مِثْلِهِ حَتَّى يَتَّصِلَ لَمْ يَضُرَّ الْحَدِيثَ أَنْ يَنْسَاهُ أَحَدُهُمْ لِأَنَّ الْحُجَّةَ حِفْظُ مَنْ حَفِظَ وَلَيْسَ النسيان بحجة أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمان بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْحَلَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُقْرِئُ الْكِنْدِيُّ ببغداد

<<  <  ج: ص:  >  >>