وَاخْتَلَفُوا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي الْعَبْدِ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ فَقَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوِ الْمُشْتَرِي فَالصَّدَقَةُ عَلَى الْبَائِعِ فَسَخَ الْبَيْعَ أَوْ أَمْضَاهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَأَنْفَذَ الْبَيْعَ فَعَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي فَالزَّكَاةُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا فَعَلَى الْمُشْتَرِي وَقَالَ ابْنُ شُرَيْحٍ مَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ أَوِ الْمُشْتَرِي أَوْ هُمَا جَمِيعًا فَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ فَقَالَ فِي بَعْضِ أَقَاوِيلِهِ الصَّدَقَةُ عَلَى الْبَائِعِ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَهُمَا قَالَ أَبُو عُمَرَ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ سَوَاءٌ قَالَ ابْنُ شُرَيْحٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَأَهَلَّ شَوَّالٌ وَهُوَ عِنْدُهُ كَانَ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ اخْتَارَ رَدَّهُ أَوْ أَمْضَاهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ أَوِ الْمُشْتَرِي فَصَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الْعَبْدِ عَلَى مَنْ يَصِيرُ إِلَيْهِ الْعَبْدُ إِذَا جَاءَ يَوْمُ الْفِطْرِ وَمُدَّةُ الْخِيَارِ بَاقِيَةٌ وَقَالَ زُفَرُ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ فَسَخَ أَوْ أَجَازَ وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ فَعَلَى الْبَائِعِ فَسَخَ أَوْ أَجَازَ وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ فَعَلَى الْبَائِعِ فَسَخَ أَوْ أَجَازَ وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَبْدِ الْمُوصِي بِرَقَبَتِهِ لِرَجُلٍ وَلِآخَرَ بِخِدْمَتِهِ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونَ الزَّكَاةُ عَنْهُ عَلَى مَنْ جُعِلَتْ لَهُ الْخِدْمَةُ إِذَا كَانَ زَمَانًا طَوِيلًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute