للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَيْرِ مَا حَدِيثٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ فَقَالُوا هَذَا يُفَسِّرُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ وَيُبَيِّنُ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ هُمْ أَزْوَاجُهُ وَذُرِّيَّتُهُ (هَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْمُوَطَّأِ عِنْدَ جَمَاعَةِ رُوَاتِهِ فِيمَا عَلِمْتُ وَرُوِيَ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ وَذِكْرُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِيهِ غَرِيبٌ إِنْ صَحَّ) قَالُوا فَجَائِزٌ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِكُلِّ مَنْ كَانَ مِنْ أَزْوَاجِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ إِذَا وَجَّهَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا غَابَ عَنْهُ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِمْ قَالُوا وَالْآلُ وَالْأَهْلُ سَوَاءٌ وَأَهْلُ الرَّجُلِ وَآلُهُ سَوَاءٌ وَهُمُ الْأَزْوَاجُ وَالذُّرِّيَّةُ بِدَلِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْأَهْلُ مَعْلُومٌ وَالْآلُ الْأَتْبَاعُ وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ قَوْلِ كُلِّ وَاحِدٍ فِي بَابِ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَقَالَ آخَرُونَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ دُونَ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ خُصَّ بِذَلِكَ وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَالُوا وَإِذَا ذِكْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>