للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ وَلَا مَعْنَى لِمَا اعْتَلَّ بِهِ مِنْ أَنَّ الْحَيْضَ يَنْقُضُ الصَّوْمَ وَالِاحْتِلَامَ لَا يَنْقُضُهُ لِأَنَّ مَنْ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا لَيْسَتْ بِحَائِضٍ وَالْغُسْلُ بِالْمَاءِ عِبَادَةٌ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْغُسْلَ مَعْنًى وَالطُّهْرُ غَيْرُهُ فَتَدَبَّرْ وَالصَّحِيحُ فِي هَذَا الْبَابِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَنْ تَابَعَهُمْ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>