للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ يُصَلَّى عَلَى الصَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ مَعَ أَبَوَيْنِ مُشْرِكَيْنِ لِأَنَّ الْمِلْكَ أَغْلَبُ عَلَيْهِ وَأَمْلَكُ بِهِ وَهَذَا شَبِيهٌ بِمَذْهَبِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ أَنَّ قَاسِمَ بْنَ أَصْبَغَ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ الْمِصِّيصِيُّ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ قَالَ سُفْيَانُ إِذَا دَخَلُوا فِي الْمُسْلِمِينَ صُلِّيَ عَلَيْهِمْ وَإِذَا صَارُوا فِي مِلْكِ الْمُسْلِمِينَ صُلِّيَ عَلَيْهِمْ قَالَ الْفَزَارِيُّ وَسَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قُلْتُ السَّبْيُ يُصَابُونَ وَهُمْ صِغَارٌ مَعَهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ وَآبَاؤُهُمْ قَالَ إذا مات صغيرا وَهُوَ فِي جَمَاعَةِ الْفَيْءِ أَوِ الْخُمُسِ أَوْ فِي نَفْلِ قَوْمٍ وَهُمْ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ مَا لَمْ يُقَسَمْ فَإِذَا قُسِّمُوا وَصَارُوا فِي مِلْكِ مُسْلِمٍ أَوِ اشْتَرَاهُمْ قَوْمٌ بَيْنَهُمْ فَاشْتَرَكُوا فِيهِمْ أَوْ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ مَاتَ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ وَكَانَ مَعَهُ أَبَوَاهُ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَبَوَيْهِ وَلِأَنَّ أَحَدَهُمْ لَوْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ كُلِّفَ خَلَاصُهُ مِنْ شركائه

<<  <  ج: ص:  >  >>