للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدِيثٌ إِنْ كَانَ صَحِيحًا فَإِنَّ مَعْنَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ الْجَائِزَةِ مَا اسْتَحْلَلْتَ بِهِ الْفُرُوجَ فَهُوَ أَحَقُّ مَا وَفَّى بِهِ الْمَرْءُ وَأَوْلَى مَا وَقَفَ عِنْدَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ رَوَى الشَّامِيُّونَ فِي هَذَا عَنْ عُمَرَ مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي المهاجر عن عبد الرحمان بْنِ غَنْمٍ قَالَ شَهِدْتُ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْهُ فَقَالَ لَهَا دَارُهَا فَإِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ قَالَ سَعْدَانُ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ هُوَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ أَبُو عُمَرَ مَعْنَى حَدِيثِ عُمَرَ وَقَوْلِ أَبِي الشَّعْثَاءِ هُوَ فِيمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا وَنَحْوُ هَذَا مَذْهَبُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَيْضًا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَزَاذٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمِّي

<<  <  ج: ص:  >  >>