للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ نَافِعٍ وَابْنُ بُكَيْرٍ وَالْقَعْنَبِيُّ وَأَبُو مُصْعَبٍ وَمُطَرِّفٌ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَكَذَلِكَ قَالَ وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي بَعْدِي مِيرَاثِي مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي ومئونة عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ لَا أُورَثُ وَأَمَّا قَوْلُهُ مَئُونَةُ عَامِلِي فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ أَرَادَ بِعَامِلِهِ خَادِمَهُ فِي حَوَائِطِهِ وَقَيِّمَهُ وَوَكِيلَهُ وَأَجِيرَهُ وَنَحْوَ هَذَا وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي مَعَانِي هَذَا الْحَدِيثِ مُسْتَوْعَبًا مَبْسُوطًا مُمَهَّدًا وَاضِحًا فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا فَلَا مَعْنَى لِإِعَادَةِ ذَلِكَ هَهُنَا وَبِاللَّهِ التوفيق

<<  <  ج: ص:  >  >>