للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيهَا إِنْ أَحَبُّوهَا وَإِنْ أَبَوْا مِنْهَا رُدَّتْ عَلَى مُبْتَاعِهَا إِلَى كَلَامٍ كَثِيرٍ ذَكَرَهُ وَفَرَّقَ بَيْنَ الطَّعَامِ فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الطَّعَامُ يُوقَفُ لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ يَشْتَرُونَهُ بِالثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ رَاتِبُونَ فِي السُّوقِ وَلَمْ يُفْسَخْ فِيهِ الْبَيْعُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قال حدثنا بو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا تَلَقَّوُا الْأَجْلَابَ فَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ شَيْئًا فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ وَأَمَّا قَوْلُهُ في الحديث لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ فَهُوَ كَقَوْلِهِ لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسْتَامُ عَلَى سَوْمِهِ ذَكَرُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنِ عَوْنٍ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَتَدْرِي مَتَى لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ وَأَنَا لَا أَدْرِي وَقَالَ سُفْيَانُ هُوَ أَنْ يَقُولَ عِنْدِي خَيْرٌ مِنْهُ وَقَالَ مَالِكٌ مَعْنَى ذلك الركون

<<  <  ج: ص:  >  >>