للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الَّذِينَ يَعْرِفُونَ أَثْمَانَ سِلَعِهِمْ وَأَسْوَاقَهَا فَلَمْ يُعْنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِذَا بَاعَ الْحَاضِرُ لِلْبَادِي فُسِخَ الْبَيْعُ لِأَنَّ عَقْدَهُ وَقَعَ مَنْهِيًّا عَنْهُ فَالْفَسْخُ أَوْلَى بِهِ قَالَ وَكَذَلِكَ أَخْبَرَنِي أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ وَالشِّرَاءُ لِلْبَادِي مِثْلَ الْبَيْعِ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ إِنَّمَا هُوَ لَا يَشْتَرِي بَعْضُكُمْ عَلَى شِرَاءِ بَعْضٍ قَالَ فَلَا يَجُوزُ لِلْحَضَرِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ لِلْبَدَوِيِّ وَلَا يَبِيعَ لَهُ وَلَا أَنْ يَبْعَثَ الْبَدَوِيُّ إِلَى الْحَضَرِيِّ بِمَتَاعٍ فَيَبِيعُهُ لَهُ الْحَضَرِيُّ وَلَا يُشِيرُ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ إِنْ قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عُمَرَ قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ لَا يُشِيرُ الْحَاضِرُ عَلَى الْبَادِي لِأَنَّهُ إِذَا أَشَارَ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاعَ لَهُ لِأَنَّ شَأْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يُرَخِّصُوا عَلَى أَهْلِ الْحَضَرِ لِقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِمْ بِالسُّوقِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ لَهُ قَالَ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْتَاعَ الْحَاضِرُ لِلْبَادِي وَأَمَّا أَهْلُ الْقُرَى فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ لَهُمُ الْحَاضِرُ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَكِنْ لَا بَأْسَ أَنْ يُخْبِرَهُ بِالسِّعْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>