للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَالِكٍ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً وَعِنْدَ أَكْثَرِ الرُّوَاةِ هُوَ هَكَذَا فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً وَقَالَ أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ حُبَابٍ الْقَاضِي الْبَصْرِيُّ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً وَهَذَا كُلُّهُ مَعْنًى وَاحِدٌ وَالْمُرَادُ مَفْهُومٌ وَرِوَايَةُ وَرْقَاءَ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ كَمَا رَوَى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ لَمْ يَقُلْ مَاءً قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بن محمد بن بي غَالِبٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَدْرِ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رِزْقُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ الْيَشْكُرِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَدُكُمْ تَوَضَّأَ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ يَسْتَنْثِرُ قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْأَمْرُ بِالِاسْتِنْثَارِ بِالْمَاءِ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَذَلِكَ دَفْعُ الْمَاءِ بِرِيحِ الْأَنْفِ بَعْدَ الِاسْتِنْشَاقِ وَالِاسْتِنْشَاقُ أَخْذُ الْمَاءِ بِرِيحِ الْأَنْفِ مِنَ الْكَفِّ وَالِاسْتِنْثَارُ دَفْعُهُ وَمُحَالٌ أَنْ يَدْفَعَهُ مَنْ لَمْ يَأْخُذْهُ فَفِي الْأَمْرِ بِالِاسْتِنْثَارِ أَمْرٌ بِالِاسْتِنْشَاقِ فَافْهَمْ وَعَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ فِي الِاسْتِنْشَاقِ وَالِاسْتِنْثَارِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَأَصْلُ هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِي اللُّغَةِ الْقَذْفُ يُقَالُ نَثَرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>