للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ نَدْبٌ لَا إِيجَابٌ وَسُنَّةٌ لَا فَرْضٌ وَكَانَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَسْتَحِبُّ لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ الْوُضُوءَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا الْإِنَاءَ وَسَوَاءٌ كَانَ عَلَى وُضُوءٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَلَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَشْهَبُ فِي ذَلِكَ تَأْكِيدًا وَاسْتِحْبَابًا وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُتَوَضِّئِ يَخْرُجُ مِنْهُ رِيحٌ بِحِدْثَانِ وُضُوئِهِ وَيَدُهُ طَاهِرَةٌ قَالَ يَغْسِلُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا الْإِنَاءَ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي قَبْلَ ذَلِكَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ طَاهِرَةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ثُمَّ قَالَ لِي أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ إِذَا أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ طَاهِرَةً وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ أَوْ مَسَّ فَرْجَهُ أَوْ كَانَ جُنُبًا أَوِ امْرَأَةً حَائِضًا فَأَدْخَلَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ يَضُرُّهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ في يده

<<  <  ج: ص:  >  >>